مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

298

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الحرمة ؛ لأنّ الأصل الإباحة وعدم الحرمة ، إلّا أنّ الاحتياط يقتضي التحريم كما استفاض الأمر به سيّما في النكاح ، محافظة على النسل الممتدّ إلى يوم القيامة « 1 » . قال بعض الفقهاء من أهل السنّة : « وإذا وقع الشكّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرّم هل كملا أو لا ، لم يثبت التحريم ؛ لأنّ الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشكّ ، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده » « 2 »

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 440 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 194 .